السيد السيستاني

107

منهاج الصالحين

بيتها بغير إذنه كذلك فالمشهور أنها لا تستحق النفقة أيضا ، ولكن الأحوط وجوبا عدم سقوطها بذلك ، وأما المهر فلا يسقط بالنشوز بلا اشكال . مسألة 352 : كما يسقط بالنشوز حق الزوجة في النفقة يسقط به حقها في القسم والمواقعة كل أربعة أشهر أيضا ، ويستمر الحال كذلك ما دامت ناشزة فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق . مسألة 353 : إذا نشزت الزوجة جاز للزوج أن يتصدى لارجاعها إلى طاعته ، وذلك بأن ، يعظها أولا فإن لم ينفع الوعظ هجرها في المضجع إذا احتمل نفعه ، كأن يحول إليها ظهره في الفراش ، أو يعتزل فراشها إذا كان يشاركها فيه من قبل ، فإن لم يؤثر ذلك أيضا جاز له ضربها إذا كان يؤمل معه رجوعها إلى الطاعة وترك النشوز ، ويقتصر منه على أقل مقدار يحتمل معه التأثير ، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به ، وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا ولا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أو احمراره ، واللازم أن يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفي والانتقام ، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم . وإذا لم تنفع معها الاجراءات المتقدمة وأصرت على نشوزها فليس للزوج أن يتخذ ضدها اجراء آخر سواء أكان قوليا كإيعادها بما لا يجوز له فعله - بخلاف الايعاد بما يجوز له كالطلاق أو التزويج عليها - أو كان فعليا كفرك أذنها أو جر شعرها أو حبسها أو غير ذلك ، نعم يجوز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي ليلزمها بنا يراه مناسبا كالتعزير ونحوه . مسألة 354 : إذا نشز الزوج على زوجته بمنعها حقوقها الواجبة عليه فلها المطالبة بها ووعظه وتحذيره ، فإن لم ينفع فلها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وليس لها هجره ولا ضربه والتعدي عليه .